المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة
الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية
أو تسهيل التعامل فيه، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف
دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.