المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد:
1. القيام بارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2. القيام بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.