المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، يعاقب كل من أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات،
بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ما في حكمها، أو سهل التعامل فيها، أو بيع أو شرح أو عرض طرق إنتاج المواد المخدرة، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.