المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير
والنشر وفقاً للقانون.
2. حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة
الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا بأمر قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية أو التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
3. حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللفلسطينيينمن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وفقاً للقانون.
4. لا يجوز فرض قيود على الصحافة أو مصادرتها أو وقفها أو إنذارها أو إلغاؤها إلا وفقاً للقانون، وبموجب حكم قضائي.