المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد إدارة مشروع مقامرة أو تسهيله أو تشجيعه أو الترويج له أو عرض ألعاب مقامرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.