المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، من شأنه التشويه أو التبرير لأعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية أو المساعدة قصداً أو التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.