المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من حاز بغرض الاستخدام جهازاً أو برنامجاً أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز
دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها، وذلك بغرض اقتراف أي
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات،
وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً.