المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. كل موظف ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، مستغلاً صلاحياته
وسلطاته أثناء تأدية عمله، أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلث.
2. كل من ارتكب، من موظفي مزودي الخدمة، أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القرار بقانون، أثناء تأدية عمله أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلثين.