المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بأي وسيلة إلكترونية، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، يعاقب بالعقوبات المقررة لفاعلها الأصلي.