المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

إذا ارتكب، باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، وللمحكمة أن تقضي بحرمان الشخص المعنوي من مباشرة نشاطه لمدة أقصاها خمس سنوات أو أن تقضي بحله في حال كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.