المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من نشر قصداً معلومات عن موقع إلكتروني محجوب بموجب أحكام المادة (39) من هذا
القرار بقانون، باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق إلكتروني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.