المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالآتي:
1. تزويد الجهات المختصة بمعلومات المشترك التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على طلب النيابة أو المحكمة المختصة.
2. حجب رابط أو محتوى أو تطبيق على الشبكة الإلكترونية بناءً على الأوامر الصادرة إليها من
الجهات القضائية، مع مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (39) من هذا القرار بقانون.
3. الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لغايات ما ورد في الفقرة (1)
من هذه المادة.
4. التعاون ومساعدة الجهات المختصة وبناءً على قرار قاضي المحكمة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات أو البيانات الإلكترونية والاحتفاظ المؤقت بها.