المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. للنيابة العامة الحصول على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بيانات المرور أو البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات أو بمستعمليها أو معلومات المشترك ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية.
2. للنيابة العامة الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات أو جزء منه أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
3. إذا لم يكن الضبط والتحفظ على نظام المعلومات ضرورياً أو تعذر إجراؤه، تنسخ البيانات أو المعلومات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤمن قراءتها وفهمها على وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات.
4. إذا استحال إجراء الضبط والتحفظ بصفة فعلية، يتعين حفاظاً على أدلة الجريمة استعمال كافة الوسائل المناسبة لمنع الوصول والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظام المعلومات.
5. تتخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة المضبوط المتحفظ عليه، بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.
6. تحرر قدر الإمكان قائمة بالمضبوط المتحفظ عليه بحضور المتهم أو من وجد لديه المضبوط المتحفظ عليه، ويحرر تقرير بذلك، ويحفظ المضبوط المتحفظ عليه حسب الحالة في ظرف أو مغلف مختوم، ويكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد المحاضر والقضية.