على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تكنولوجيا المعلومات أو الأنظمة الإلكترونية أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية وخصوصيتها محل التحفظ، إلى حين صدور قرار من الجهات القضائية ذات العلاقة بشأنها.