المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. للمحكمة المختصة أن تأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى اتصالات، وتسجيلها أو نسخها بناءً على طلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، ويتضمن قرار المحكمة جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له، ومدته.
2. تكون مدة الاعتراض في الفقرة (1) من هذه المادة، لا تزيد على ثلاثة أشهر من بداية تاريخ الشروع الفعلي في إنجازه، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
3. يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ إذن الاعتراض إعلام النيابة العامة بالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض، والتنسيق معها بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.