المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

أضيفت المادة رقم(37) بموجب المادة رقم(11) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل
https://maqam.najah.edu/legislation/1213/

يعتبر الدليل الناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات
المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكترونية من أدلة الإثبات.