المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

يعتبر الدليل الناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات
المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكترونية من أدلة الإثبات.