المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

تعتبر الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، من أدلة
الإثبات، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.