المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو
مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام القانون.