المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
أضيفت المادة رقم(40) بموجب المادة رقم(14) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل https://maqam.najah.edu/legislation/1213/
فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام القانون.