المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بالآتي:
1. اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية، ومواقعها الإلكترونية، وشبكاتها المعلوماتية، والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها.
2. الإسراع في إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القرار بقانون، فور
اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع، وتزويد
الجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقة.
3. الاحتفاظ ببيانات تكنولوجيا المعلومات، ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن (120) يوماً،
وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات.
4. التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.