المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. تعمل الجهات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها في البلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو طبق مبدأ المعاملة بالمثل، بقصد الإسراع في تبادل
المعلومات، بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وتفادي
ارتكابها، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
2. يتوقف التعاون المشار إليه في الفقرة السابقة على التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها، والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعينة بهذا القرار بقانون.