المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض
تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية النافذ والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر.
2. لا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة المصطلح ذاته المستخدم في الدولة،
بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.