المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
أضيفت المادة رقم(17) بموجب المادة رقم(18) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل https://maqam.najah.edu/legislation/1213/
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات الساري أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.