المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات الساري أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.