المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

أضيفت المادة رقم(46) بموجب المادة رقم(20) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل
https://maqam.najah.edu/legislation/1213/

كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.