المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.