المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

أضيفت المادة رقم(47) بموجب المادة رقم(21) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل
https://maqam.najah.edu/legislation/1213/

كل من أقدم على العبث بأدلة قضائية معلوماتية أو أقدم على إتلافها أو إخفائها أو التعديل فيها
أو محوها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.