المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من أقدم على العبث بأدلة قضائية معلوماتية أو أقدم على إتلافها أو إخفائها أو التعديل فيها
أو محوها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.