المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
أضيفت المادة رقم(48) بموجب المادة رقم(22) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل https://maqam.najah.edu/legislation/1213/
يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التدخل في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة.