المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها.