المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

أضيفت المادة رقم(50 ) بموجب المادة رقم(24) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل
https://maqam.najah.edu/legislation/1213/

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وحقوق الغير حسن النية، على
المحكمة أن تصدر قراراً يتضمن الآتي:
1. مدة إغلاق المحل، وحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم
بحسب الأحوال.
2. مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأموال المتحصلة منها، على أن تكون إزالة المخالفة على نفقة الفاعل.