المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وحقوق الغير حسن النية، على
المحكمة أن تصدر قراراً يتضمن الآتي:
1. مدة إغلاق المحل، وحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم
بحسب الأحوال.
2. مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأموال المتحصلة منها، على أن تكون إزالة المخالفة على نفقة الفاعل.