المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في حال تكرار الجاني أياً من الجرائم
المنصوص عليها فيه، سواء ارتكبت في فلسطين أو خارجها، وتعتبر الأحكام الأجنبية سابقة في
التكرار بحق الجاني.