المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، في أي من
الحالات الآتية:
1. إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو
صور يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو مملوك لها أو يخصها، بما في ذلك
الهيئات المحلية.
2. ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
3. التغرير أو استغلال من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية.
4. إذا وقعت الجريمة على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية.