المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
ألغيت بموجب المادة رقم(26) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل https://maqam.najah.edu/legislation/1213/
تتولى الوزارة وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساعدة الفنية لجهات إنفاذ القانون، ويعتبر موظفو الوزارة المعينون من قبل الوزير مأموري ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.