المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
تتولى الوزارة وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساعدة الفنية لجهات إنفاذ القانون، ويعتبر موظفو الوزارة المعينون من قبل الوزير مأموري ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.