المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. يلغى القرار بقانون رقم ) 16 ( لسنة 2017 م، بشأن الجرائم الإلكترونية.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.