المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
عدل ترقيم المواد بموجب المادة رقم(27) من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل https://maqam.najah.edu/legislation/1213/
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.