المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.