المادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

هدف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية او غبن أو خسائر اقتصادية
2- توفير السلع والخدمات ومنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار.
3- حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها.
4- ضمان المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وما يكفله القانون من حماية.