المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

حقوق المستهلك
يتمتع المستهلك بالحقوق الآتية:
1- الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث الجودة والنوعية
2- الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قبل مزود المنتج أو المصنع.
3- تشكيل جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها.
4- العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية.
5- الاختيار الحر للسلع والخدمات من بين بدائل سلعية أو خدماتية، وكذلك له الحق في الحصول على الصفقات العادلة، مثل ضمان الجودة والسعر المعقول، ورفض الصفقات الإجبارية.
6- الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه بالاختيار الحر والواعي بين كافة السلع والخدمات المعروضة في السوق.
7- التعويض بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً لصون حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي تكون قد لحقت به.
8- استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم سواء المواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها.
9- طلب فاتورة من المزود يحدد فيها:
أ) اسم المؤسسة
ب) رقم تسجيلها في السجل التجاري
ج)عنوانها.
د) تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير.
هـ) الثمن والكمية المتفق عليها والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة المتداولة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية