المادة رقم 4 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

إنشاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس استشاري يسمى " المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك" ويتكون من الجهات الآتية:
- عضو عن وزارة الاقتصاد الوطني
- عضو عن وزارة المالية.
- عضو عن وزارة الصحة
- عضو عن وزارة الزراعة
- عضو عن سلطة البيئة
- عضو عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
- عضو عن غرفة التجارة
- عضو عن الاتحادات الصناعية
- عضو عن اتحاد المقاولين
- عضو عن جمعية رجال الأعمال
- خمسة أعضاء عن جمعيات حماية المستهلك