هدف المجلس
يهدف المجلس إلى حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له وذلك من خلال الآتي:
1- المشاركة في رسم العلاقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك.
2- دعم وتعزيز دور المستهلك في الاقتصاد الوطني.
3- المشاركة في رسم سياسات تأمين سلامة السلع والخدمات والعمل على رفع جودتها.
4- اعتماد البرامج التثقيفية لتوعية وإعلام وإرشاد المستهلك وحثه على استعمال أنماط الاستهلاك الناجعة واعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة.
5- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان حقوقه.
6- متابعة السياسات الحكومية وحث جهات الاختصاص على توفير الحماية للمستهلك
7- الاشتراك في المنظمات والاتحادات المماثلة في أهدافها وغاياتها عربياً ودولياً.
8- التأكد من عدم احتكار السلع ورفع التوصيات للوزارة.
9- التأكد من مواصفات وجودة السلع.