المادة رقم 5 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

هدف المجلس
يهدف المجلس إلى حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له وذلك من خلال الآتي:
1- المشاركة في رسم العلاقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك.
2- دعم وتعزيز دور المستهلك في الاقتصاد الوطني.
3- المشاركة في رسم سياسات تأمين سلامة السلع والخدمات والعمل على رفع جودتها.
4- اعتماد البرامج التثقيفية لتوعية وإعلام وإرشاد المستهلك وحثه على استعمال أنماط الاستهلاك الناجعة واعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة.
5- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان حقوقه.
6- متابعة السياسات الحكومية وحث جهات الاختصاص على توفير الحماية للمستهلك
7- الاشتراك في المنظمات والاتحادات المماثلة في أهدافها وغاياتها عربياً ودولياً.
8- التأكد من عدم احتكار السلع ورفع التوصيات للوزارة.
9- التأكد من مواصفات وجودة السلع.