المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

بيانات الاستعمال
كل منتج ينطوي على استعماله أية خطورة يجب أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة والطريقة المثلى للاستعمال أو الاستخدام، وكيفية العلاج في حال حدوث ضرر ناتج عن الاستخدام.