المادة رقم 10 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

المسؤولية عن الضرر
يكون المزود النهائي مسؤولاً عن الضرر الناجم عن استخدام أو استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة للمستهلك أو عدم الالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها، ما لم يثبت هوية من زوده بالمنتج وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية