المادة رقم 11 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

العيب
إذا تبين للمزود بأن السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته أو أنها قد تشكل خطراً عليه، فعلى المزود أن يتخذ وبشكل فوري الإجراءات الآتية:
1- إبلاغ الجهات المختصة وإعلام الجمهور بواسطة وسائل الإعلام عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها.
2- سحب السلعة من الأسواق.
3- استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع.
4- استبدال السلع على نفقته الخاصة وإعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصلاحها.
5- التخلص منها، بطرق صحيحة وغير مضرة بالبيئة، وعلى نفقته الخاصة.