المادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

الخطر
يجوز للجهات المختصة كلما بدت علامات لوجود خطر من منتج ما، إصدار تعليمات مكتوبة إلى المزود تتضمن إخضاع المنتج إلى المراقبة والفحص.