المادة رقم 14 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

التحفظ على المنتج
يجوز للمجلس كلما بدت علامات لوجود خطر في منتج معين أن يطلب من الوزير إصدار قرار بالتحفظ على المنتج أي أو قرار آخر يرتئيه، بما في ذلك طلب وقف تداوله أو وقف استيراده أو تصديره أو عرضه أو سحبه أو إتلافه، إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر.