المادة رقم 16 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

الإعلان
على المزود الذي يلجأ للإعلان بعرض خاص بهدف الترويج لسلعة او لخدمة أن يحدد المدة التي سوف تتوافر خلالها هذه السلعة أو الخدمة، وفي حال عدم التجديد ويعتبر العرض سارياً لمدة شهر من تاريخ أول إعلان.