المادة رقم 17 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

إعلان السعر
يجب إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توع بشكل بارز في مكان عرضها.